00963-11-5246767
00963-933-274300‎
00963-11-5246767
info@aieu-sy.com
دمشق، طريق عام زملكا عربين، بناء مجموعة جواد ، ص.ب 11420

قرارات رئيس الجمهورية

قرارات رئيس الجمهورية

الرئيس الأسد يصدر قانوناً بإحداث الشركة العامة للدراسات الهندسية

2019-05-22

دمشق-سانا

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم 12 لعام 2019 القاضي بإحداث شركة عامة ذات طابع اقتصادي تسمى (الشركة العامة للدراسات الهندسية) ومقرها مدينة دمشق.

وفيما يلي نص القانون :

                       القانون رقم (12)

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 11-9-1440 هجري الموافق 16-5-2019 ميلادي.

                        يصدر ما يلي :

المادة /1/

يقصد بالكلمات الآتية أينما وردت في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المبين جانب كل منها:

الوزارة: وزارة الأشغال العامة والإسكان .

الوزير: وزير الأشغال العامة والإسكان .

الشركة: الشركة العامة للدراسات الهندسية.

الشركتان: الشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنية.. الشركة العامة للدراسات المائية.

المادة /2/

1- تحدث في الجمهورية العربية السورية شركة عامة ذات طابع اقتصادي تسمى (الشركة العامة للدراسات الهندسية) تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط بالوزير مقرها مدينة دمشق .

2- تحدث فروع للشركة في المحافظات وتلغى بقرار من الوزير بناء على اقتراح من مجلس إدارتها.

المادة /3/

1-تحل الشركة المحدثة بموجب أحكام هذا القانون محل الشركتين في الحقوق والالتزامات وفقاً للأحكام الواردة في هذا القانون وفي عقود المشاريع للشركتين قيد التنفيذ أو المشاريع الجديدة التي لم يباشر بتنفيذها بتاريخ نفاذ هذا القانون.

2-تخضع الشركة لأحكام المرسوم التشريعي رقم (84) لعام 2005 وتعديلاته.

المادة /4/

تقوم الشركة بأعمال الدراسات والاستشارات في مجال الإنشاءات والأشغال العامة وتقوم في نطاق اختصاصها بمهام الدراسة والتدقيق والإشراف في المشاريع المدرجة في خطط جهات القطاع العام والمشترك وأي جهة أخرى يجري الاتفاق معها داخل سورية أو خارجها وتتولى الشركة بوجه خاص المهام الآتية:

1/ إعداد الدراسات (الفنية والاقتصادية) للمشاريع وتحديد الجدوى الفنية والاقتصادية لها واختيار أفضل الطرق لتنفيذها.

2/ القيام بالدراسات الهندسية والفنية والتصاميم التقنية والتفصيلية للمشاريع الجديدة أو لتطوير وتوسيع المشاريع القائمة لزيادة كفاءتها ومردودها الإنتاجي بما يتلاءم والتطور التقني وإعداد أضابير كاملة لها.

3/ تدقيق الدراسات والتصاميم الهندسية والفنية من حيث توخيها السلامة والدقة والتزامها اقتصادية الأعمال واجتناب المبالغة والإسراف والهدر وصحة مذكراتها الحسابية وكفايتها وصلاحيتها لتوضع في التنفيذ.

4/ القيام بمراقبة الصنع والإشراف على التنفيذ وعلى إجراء تجارب التشغيل وعمليات الاستلام الأولي والنهائي ضمن منهاج محدد تعتمده سائر قطاعات الدولة في تنفيذ مشروعاتها ووفق أسس تحدد مفهوم والتزامات كل من المكاتب الاستشارية وجهات الإشراف على التنفيذ.

5/ الحصول على براءات الصنع والتصاميم التفصيلية للتقنية المتطورة واستثمار حقوق الملكية الصناعية والتجارية للمشاريع الداخلة في اختصاصها.

6/ تقديم المشورات والخبرات الفنية لجميع قطاعات الدولة والاشتراك في التحكيم الفني.

7/ تدريب المهندسين والفنيين في نطاق أعمالها ومهامها وإعداد كوادر فنية محلية متخصصة.

8/ متابعة التطورات الحاصلة في ميادين الصناعات والمشاريع التي تدخل ضمن اختصاصات الشركة ونشاطاتها.

9/ إجراء أعمال التحريات والدراسات والتصاميم الخاصة بمشاريع الري واستصلاح الأراضي والمياه الجوفية والمنشآت التابعة لها وكل ما تتطلبه هذه المشاريع للتنمية الزراعية والاجتماعية.

10/ إجراء أعمال التحريات والدراسات والتصاميم الخاصة بإنشاء السدود السطحية والمتوسطة على مجاري الأنهار والسيول ودراسة بحيرات تخزين المياه خلف هذه السدود والاستفادة منها في الري وتوليد الطاقة.

11/ تدقيق الدراسات والتصاميم الهندسية لمشاريع الري والسدود والإشراف على تنفيذها.

12/ القيام بالمهام الأخرى التي تدعو الحاجة إليها ويقرها مجلس إدارة الشركة في مجال اختصاصها.

المادة /5/

يعد العاملون الدائمون في الشركتين منقولين حكماً إلى الشركة ويحتفظون بأجورهم ورواتبهم وقدمهم المؤهل للترفيع وجميع حقوقهم المنصوص عليها في القوانين والأنظمة أما العاملون المؤقتون والموسميون والمتعاقدون فيستمرون في عملهم إلى حين انتهاء عقود استخدامهم ما لم تجدد أو تمدد أصولاً.

المادة /6/

يحدد رأس مال الشركة بمبلغ قدره (1.450.000.000) ل.س مليار وأربعمئة وخمسون مليون ليرة سورية ويغطى وفقاً للآتي:

1/قيمة الموجودات الثابتة التي آلت اليها من الشركتين.

2/ الأموال التي تخصصها الدولة لهذه الغاية.

المادة /7/

يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء إلزام الجهات العامة في الدولة بالتعاقد مع الشركة للدراسة والإشراف أو التدقيق والإشراف أو الإشراف على المشاريع الواردة في الخطط السنوية المعتمدة والتي تدخل في اختصاص الشركة.

المادة /8/

تنقل إلى الشركة الاعتمادات المقررة للشركتين (الجارية..الاستثمارية) من الموازنة العامة للدولة لعام 2019 وتعد مجموع الاعتمادات غير المصروفة للشركتين اعتمادات لموازنة الشركة.

المادة /9/

تعد الميزانية الختامية للشركتين في 31-12-2018 أساساً في القيد الافتتاحي للشركة وتضم جميع الموجودات والمطاليب.

المادة /10/

تشكل لجنة بقرار من الوزير مهمتها جرد الموجودات والمطاليب وتحديد قيمتها.

المادة /11/

تخصص مكافأة للعاملين والخبراء المتعاقدين مع الشركة الذين يسهمون في إنجاز (الدراسات.. التدقيق.. الإشراف) بنسبة لا تتجاوز 2 بالمئة اثنان بالمئة من قيمة العقود المتعاقد على دراستها أو تدقيقها أو الإشراف عليها وتمنح بقرار من الوزير على أن يصدر قرار من الوزير يتضمن ضوابط وأسس وقواعد هذا المنح بالتنسيق مع وزير المالية.

المادة /12/

يلغى المرسوم رقم 2805 تاريخ 31-12-1980 والقانون رقم 16 لعام 1983 والنصوص المخالفة لأحكام هذا القانون كافة.

المادة /13/

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

دمشق في 17-9-1440هجري الموافق لـ22-5-2019 ميلادي.

                                       رئيس الجمهورية

                                           بشار الأسد

 

الرئيس الأسد يصدر قانوناً بإحداث (السورية للحبوب)

2019-04-23

دمشق-سانا

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم 11 القاضي بإحداث مؤسسة عامة ذات طابع اقتصادي تسمى المؤسسة العامة لتجارة وتخزين وتصنيع الحبوب “السورية للحبوب” تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ومقرها مدينة الحسكة.

وفيما يلي نص القانون..

القانون رقم 11

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور.

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 13-7-1440 هجري الموافق 19-3-2019 يصدر ما يلي:

                    الفصل الأول

                     التعاريف

المادة 1

يقصد بالكلمات الآتية المعنى المبين إزاء كل منها في معرض تطبيق أحكام هذا القانون:

الوزارة: وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

الوزير: وزير التجارية الداخلية وحماية المستهلك.

المؤسسة: المؤسسة العامة لتجارة وتخزين وتصنيع الحبوب “السورية للحبوب”.

المجلس: مجلس إدارة المؤسسة.

المادة 2

1/تحدث في الجمهورية العربية السورية مؤسسة عامة ذات طابع اقتصادي تسمى “المؤسسة العامة لتجارة وتخزين وتصنيع الحبوب” (السورية للحبوب) تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط بالوزير مقرها مدينة الحسكة.

2/تحدث فروع للمؤسسة في المحافظات وتلغى بقرار من الوزير بناء على اقتراح من مجلس إدارتها.

المادة3

1/تحل المؤسسة المحدثة بموجب أحكام هذا القانون محل كل من المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب والشركة العامة لصوامع الحبوب والشركة العامة للمطاحن في كل ما لهم من حقوق وما عليهم من التزامات وفي العقود قيد التنفيذ والعقود المبرمة التي لم يباشر بتنفيذها بتاريخ نفاذ هذا القانون.

2/تخضع المؤسسة لأحكام القانون رقم 2 لعام 2005 في كل ما لم يرد فيه نص في هذا القانون.

المادة 4

تتولى المؤسسة المهام والاختصاصات الآتية:

1/تنفيذ السياسة العامة لتسويق وتخزين وتصنيع الحبوب الداخلة في نطاق عملها لتأمين حاجة الاستهلاك داخل الدولة وتصدير الفائض.

2/ممارسة التجارة الخارجية فيما يتعلق بالحبوب والمطاحن والمعامل والآلات والمعدات والتجهيزات وقطع التبديل وجميع المواد اللازمة لتحقيق أغراضها وفق القوانين والأنظمة النافذة.

3/ممارسة التجارة الداخلية وفتح مراكز لتسويق الحبوب والقيام بعمليات الطحن والتصنيع والتوزيع والبيع لمنتجاتها.

4/إنشاء وتطوير وادارة واستثمار واستئجار الصوامع والصويمعات والمطاحن والمستودعات والمعامل ومراكز التسويق والمنشآت والأبنية التابعة لها.

5/تخزين الحبوب ومشتقاتها ومعالجتها في الصوامع والمنشآت العائدة لها بما يضمن المحافظة عليها سواء لحسابها أم لحساب الغير.

6/عقد الاتفاقيات والعقود الداخلية والخارجية اللازمة في سبيل تحقيق أهدافها.

7/تحديد مواصفات الحبوب ووضع الدراسات اللازمة لتطوير وتحسين منتجات صناعة الطحن والبرغل.

8/تصنيع وتركيب وصيانة التجهيزات الميكانيكية والكهربائية للصوامع والصويمعات والمطاحن لمنشآت المؤسسة ولحساب الغير.

9/إقامة الدورات التدريبية لتأهيل الكوادر الفنية التابعة لها.

10/القيام بكل ما من شأنه تحقيق مهام المؤسسة.

                   الفصل الثاني

                  إدارة المؤسسة

المادة 5

يتولى إدارة المؤسسة:

1/مجلس إدارة.

2/مدير عام.

المادة6

1/يتألف مجلس إدارة المؤسسة من..

/الوزير رئيسا.

/معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك نائبا للرئيس.

/معاون وزير المالية عضوا.

/معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية عضوا.

/معاون وزير الزراعة والإصلاح الزراعي عضوا.

/معاون وزير الصناعة عضوا.

/المدير العام عضوا.

/عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال عضوا.

/عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام للفلاحين عضوا.

/معاون المدير العام لشؤون التخزين عضوا.

/معاون المدير العام لشؤون الإنتاج عضوا.

/معاون المدير العام لشؤون التسويق عضوا.

/مدير الشؤون القانونية في المؤسسة عضوا مقررا.

2/ينعقد المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة ولا يعد انعقاده صحيحا إلا بحضور أغلبية عدد أعضائه على أن يكون أحدهم رئيسه أو نائبه.

3/تتخذ قرارات المجلس بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح جانب رئيس الجلسة.

4/لرئيس الجلسة دعوة من يراه مناسبا للحضور دون أن يكون للمدعو حق التصويت.

5/يصدر الوزير القرارات المتخذة في المجلس.

المادة7

 يتولى المجلس المهام والاختصاصات الآتية..

1/الإشراف والرقابة على تنفيذ مهام واختصاصات المؤسسة.

2/اقتراح مشروعات القوانين المتعلقة بعمل المؤسسة.

3/وضع آليات تنفيذ القرارات الصادرة عن الجهات العامة التي يقع على عاتق المؤسسة تطبيقها ومراجعتها.

4/إقرار الهيكل الإداري للمؤسسة.

5/إقرار النظام الداخلي للمؤسسة وجميع أنظمة عملها بعد اقتراحها من المدير العام.

المادة 8

يتولى المدير العام المهام والاختصاصات الآتية..

1/تنفيذ مهام واختصاصات المؤسسة ومراقبة وتوجيه عملها وتنفيذ قرارات المجلس.

2/عقد النفقة والأمر بتصفيتها وصرفها.

3/تمثيل المؤسسة والدفاع عن حقوقها ومصالحها أمام القضاء والغير.

4/تفويض من يراه مناسبا من معاونيه ببعض صلاحياته.

5/اقتراح جميع الأنظمة المتعلقة بعمل المؤسسة.

المادة 9

يكون للمدير العام ثلاثة معاونين لشؤون التسويق وشؤون التخزين وشؤون الإنتاج يسمون بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام.

                   الفصل الثالث

              الشؤون المالية للمؤسسة

المادة 10

تعد الميزانية الختامية للمؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب والميزانية الختامية للشركة العامة لصوامع الحبوب والميزانية الختامية للشركة العامة للمطاحن في 31-12-2018 أساسا للقيد الافتتاحي للمؤسسة وتحديدا لرأسمالها وتضم جميع الموجودات والمطاليب.

المادة11

تنقل إلى المؤسسة الاعتمادات الجارية والاستثمارية للمؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب والشركة العامة لصوامع الحبوب والشركة العامة للمطاحن من الموازنة العامة للدولة لعام 2019 وتعد مجموع الاعتمادات غير المصروفة للمؤسسات والشركات المذكورة اعتمادات لموازنة المؤسسة.

المادة 12

تشكل لجنة بقرار من الوزير مهمتها جرد الموجودات والمطاليب وتحديد قيمتها.

                   الفصل الرابع

                أحكام انتقالية وختامية

المادة 13

يوحد الملاك العددي للمؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب والملاك العددي للشركة العامة لصوامع الحبوب والملاك العددي للشركة العامة للمطاحن ويشكلون معا الملاك العددي للمؤسسة.

المادة 14

يعد العاملون الدائمون في المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب والشركة العامة لصوامع الحبوب والشركة العامة للمطاحن منقولين حكما إلى المؤسسة ويحتفظون بأجورهم ورواتبهم وقدمهم المؤهل للترفيع وجميع حقوقهم المنصوص عليها في القوانين والأنظمة أما العاملون المؤقتون والموسميون والمتعاقدون فيستمرون في عملهم إلى حين انتهاء عقود استخدامهم ما لم تجدد أو تمدد أصولا.

المادة15

ينهى العمل بالمرسوم رقم 1125 لعام 1975 وتعديلاته والمرسوم رقم 1127 لعام 1975 وتعديلاته والمرسوم رقم 1263 لعام 1975 وتعديلاته والفقرة (ب) من المادة 1 من  المرسوم رقم 1126 لعام 1975 والمرسوم رقم 26 لعام 2008.

المادة 16

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

دمشق في 16-8-1440 هجري الموافق لـ 22-4-2019 ميلادي.

 

                        رئيس الجمهورية

                          بشار الأسد

 

الرئيس الأسد يصدر قانوناً بإحداث الشركة العامة للدراسات الهندسية

2019-05-22

دمشق-سانا

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم 12 لعام 2019 القاضي بإحداث شركة عامة ذات طابع اقتصادي تسمى (الشركة العامة للدراسات الهندسية) ومقرها مدينة دمشق.

وفيما يلي نص القانون :

                       القانون رقم (12)

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 11-9-1440 هجري الموافق 16-5-2019 ميلادي.

                        يصدر ما يلي :

المادة /1/

يقصد بالكلمات الآتية أينما وردت في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المبين جانب كل منها:

الوزارة: وزارة الأشغال العامة والإسكان .

الوزير: وزير الأشغال العامة والإسكان .

الشركة: الشركة العامة للدراسات الهندسية.

الشركتان: الشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنية.. الشركة العامة للدراسات المائية.

المادة /2/

1- تحدث في الجمهورية العربية السورية شركة عامة ذات طابع اقتصادي تسمى (الشركة العامة للدراسات الهندسية) تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط بالوزير مقرها مدينة دمشق .

2- تحدث فروع للشركة في المحافظات وتلغى بقرار من الوزير بناء على اقتراح من مجلس إدارتها.

المادة /3/

1-تحل الشركة المحدثة بموجب أحكام هذا القانون محل الشركتين في الحقوق والالتزامات وفقاً للأحكام الواردة في هذا القانون وفي عقود المشاريع للشركتين قيد التنفيذ أو المشاريع الجديدة التي لم يباشر بتنفيذها بتاريخ نفاذ هذا القانون.

2-تخضع الشركة لأحكام المرسوم التشريعي رقم (84) لعام 2005 وتعديلاته.

المادة /4/

تقوم الشركة بأعمال الدراسات والاستشارات في مجال الإنشاءات والأشغال العامة وتقوم في نطاق اختصاصها بمهام الدراسة والتدقيق والإشراف في المشاريع المدرجة في خطط جهات القطاع العام والمشترك وأي جهة أخرى يجري الاتفاق معها داخل سورية أو خارجها وتتولى الشركة بوجه خاص المهام الآتية:

1/ إعداد الدراسات (الفنية والاقتصادية) للمشاريع وتحديد الجدوى الفنية والاقتصادية لها واختيار أفضل الطرق لتنفيذها.

2/ القيام بالدراسات الهندسية والفنية والتصاميم التقنية والتفصيلية للمشاريع الجديدة أو لتطوير وتوسيع المشاريع القائمة لزيادة كفاءتها ومردودها الإنتاجي بما يتلاءم والتطور التقني وإعداد أضابير كاملة لها.

3/ تدقيق الدراسات والتصاميم الهندسية والفنية من حيث توخيها السلامة والدقة والتزامها اقتصادية الأعمال واجتناب المبالغة والإسراف والهدر وصحة مذكراتها الحسابية وكفايتها وصلاحيتها لتوضع في التنفيذ.

4/ القيام بمراقبة الصنع والإشراف على التنفيذ وعلى إجراء تجارب التشغيل وعمليات الاستلام الأولي والنهائي ضمن منهاج محدد تعتمده سائر قطاعات الدولة في تنفيذ مشروعاتها ووفق أسس تحدد مفهوم والتزامات كل من المكاتب الاستشارية وجهات الإشراف على التنفيذ.

5/ الحصول على براءات الصنع والتصاميم التفصيلية للتقنية المتطورة واستثمار حقوق الملكية الصناعية والتجارية للمشاريع الداخلة في اختصاصها.

6/ تقديم المشورات والخبرات الفنية لجميع قطاعات الدولة والاشتراك في التحكيم الفني.

7/ تدريب المهندسين والفنيين في نطاق أعمالها ومهامها وإعداد كوادر فنية محلية متخصصة.

8/ متابعة التطورات الحاصلة في ميادين الصناعات والمشاريع التي تدخل ضمن اختصاصات الشركة ونشاطاتها.

9/ إجراء أعمال التحريات والدراسات والتصاميم الخاصة بمشاريع الري واستصلاح الأراضي والمياه الجوفية والمنشآت التابعة لها وكل ما تتطلبه هذه المشاريع للتنمية الزراعية والاجتماعية.

10/ إجراء أعمال التحريات والدراسات والتصاميم الخاصة بإنشاء السدود السطحية والمتوسطة على مجاري الأنهار والسيول ودراسة بحيرات تخزين المياه خلف هذه السدود والاستفادة منها في الري وتوليد الطاقة.

11/ تدقيق الدراسات والتصاميم الهندسية لمشاريع الري والسدود والإشراف على تنفيذها.

12/ القيام بالمهام الأخرى التي تدعو الحاجة إليها ويقرها مجلس إدارة الشركة في مجال اختصاصها.

المادة /5/

يعد العاملون الدائمون في الشركتين منقولين حكماً إلى الشركة ويحتفظون بأجورهم ورواتبهم وقدمهم المؤهل للترفيع وجميع حقوقهم المنصوص عليها في القوانين والأنظمة أما العاملون المؤقتون والموسميون والمتعاقدون فيستمرون في عملهم إلى حين انتهاء عقود استخدامهم ما لم تجدد أو تمدد أصولاً.

المادة /6/

يحدد رأس مال الشركة بمبلغ قدره (1.450.000.000) ل.س مليار وأربعمئة وخمسون مليون ليرة سورية ويغطى وفقاً للآتي:

1/قيمة الموجودات الثابتة التي آلت اليها من الشركتين.

2/ الأموال التي تخصصها الدولة لهذه الغاية.

المادة /7/

يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء إلزام الجهات العامة في الدولة بالتعاقد مع الشركة للدراسة والإشراف أو التدقيق والإشراف أو الإشراف على المشاريع الواردة في الخطط السنوية المعتمدة والتي تدخل في اختصاص الشركة.

المادة /8/

تنقل إلى الشركة الاعتمادات المقررة للشركتين (الجارية..الاستثمارية) من الموازنة العامة للدولة لعام 2019 وتعد مجموع الاعتمادات غير المصروفة للشركتين اعتمادات لموازنة الشركة.

المادة /9/

تعد الميزانية الختامية للشركتين في 31-12-2018 أساساً في القيد الافتتاحي للشركة وتضم جميع الموجودات والمطاليب.

المادة /10/

تشكل لجنة بقرار من الوزير مهمتها جرد الموجودات والمطاليب وتحديد قيمتها.

المادة /11/

تخصص مكافأة للعاملين والخبراء المتعاقدين مع الشركة الذين يسهمون في إنجاز (الدراسات.. التدقيق.. الإشراف) بنسبة لا تتجاوز 2 بالمئة اثنان بالمئة من قيمة العقود المتعاقد على دراستها أو تدقيقها أو الإشراف عليها وتمنح بقرار من الوزير على أن يصدر قرار من الوزير يتضمن ضوابط وأسس وقواعد هذا المنح بالتنسيق مع وزير المالية.

المادة /12/

يلغى المرسوم رقم 2805 تاريخ 31-12-1980 والقانون رقم 16 لعام 1983 والنصوص المخالفة لأحكام هذا القانون كافة.

المادة /13/

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

دمشق في 17-9-1440هجري الموافق لـ22-5-2019 ميلادي.

                                       رئيس الجمهورية

                                           بشار الأسد

الرئيس الأسد يصدر قانونا يقضي بتمديد العمل بإعفاء أصحاب الأعمال المشتركين لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية من الفوائد والمبالغ الإضافية المترتبة عليهم

2019-01-29

دمشق-سانا

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم 1 القاضي بتمديد العمل بإعفاء أصحاب الأعمال المشتركين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من الفوائد والمبالغ الإضافية المترتبة عليهم.

وفيما يلي نص القانون:

القانون رقم (1)

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور.

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 18-5-1440 هجري الموافق 24-1-2019.

يصدر ما يلي:

المادة (1)

يمدد العمل بأحكام القانون رقم 4 تاريخ 6-1-2016 القاضي بإعفاء أصحاب الأعمال المشتركين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من الفوائد والمبالغ الإضافية المترتبة عليهم وكافة الفئات المدينة للمؤسسة والمشمولة بأحكامه لمدة سنة اعتبارا من تاريخ 5-1-2019 ولغاية 4-1-2020.

المادة (2)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

دمشق في 23-5-1440 هجري الموافق لـ 29-1-2019 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

الرئيس الأسد يصدر قانونا بإعفاء القروض للمتعاملين مع المصرف الزراعي التعاوني من الفوائد العقدية وفوائد وغرامات التأخير المترتبة عليها

2018-12-26

دمشق-سانا

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم 46 لعام 2018 القاضي بإعفاء القروض الممنوحة للمتعاملين مع المصرف الزراعي التعاوني من كل الفوائد العقدية وفوائد وغرامات التأخير المترتبة عليها.

وفيما يلي نص القانون:

القانون رقم(46)

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور.

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 12-4-1440 هـ الموافق 20-12-2018.

يصدر ما يلي..
المادة (1) تعفى القروض الممنوحة للمتعاملين مع المصرف الزراعي التعاوني من كافة الفوائد العقدية وفوائد وغرامات التأخير المترتبة عليها مرصودة بتاريخ نفاذ هذا القانون.

المادة (2) لا يشمل هذا القانون ديون المتعاملين مع المصرف من القطاع الخاص الذين تزيد كتلة رأس مال دينهم عن 5 ملايين ليرة سورية ويشمل كافة ديون المتعاملين مع المصرف من القطاع التعاوني مهما بلغت.

المادة (3) تعد الفوائد العقدية وفوائد وغرامات التأخير المسددة قبل تاريخ نفاذ هذا القانون من إيرادات المصرف الزراعي التعاوني ولا يجوز المطالبة بها.

المادة (4) تجدول أرصدة رأس مال القروض المشمولة بأحكام هذا القانون بعد استبعاد كافة الفوائد العقدية وفوائد وغرامات التأخير المترتبة عليها بتاريخ نفاذه لمدة عشر سنوات على أقساط سنوية متساوية وتواريخ استحقاق موحدة يستحق القسط الأول منها اعتبارا من تاريخ 1-8-2019.

المادة (5) يشترط للاستفادة من أحكام هذا القانون قيام المتعامل بتسديد دفعة حسن نية بنسبة 5 بالمئة من رصيد رأس المال الخاضع للجدولة خلال مدة أقصاها 1-8-2019.

المادة (6) يفقد المتعامل المشمول بأحكام هذا القانون حقه في الاستفادة من الإعفاء والجدولة المنصوص عليهما في المواد ذوات الأرقام (1-2-4) من هذا القانون إذا تخلف عن تسديد أحد أقساط الدين جزءا أو كلا إلى ما بعد استحقاق القسط التالي دون إمهال قانوني وتعاد أرصدة القروض المشمولة بأحكامه إلى حساباتها الأصلية ويطالب المقترض بسداد كامل المبالغ المعفاة بتاريخ الجدولة ويتبع المصرف طريق التنفيذ الإجباري على أموال المتعامل وفق أنظمته وتعليماته النافذة.

المادة (7) يستثنى من أحكام هذا القانون القروض الممنوحة عن طريق بنك الاستثمار الأوروبي وكذلك القروض الممنوحة عن طريق المشروع الوطني للتحول للري الحديث.

المادة (8) تخضع أرصدة رأس مال القروض المجدولة بموجب أحكام هذا القانون لفائدة عقدية بمعدل 11 بالمئة سنويا.

المادة (9) تستمر القروض المجدولة بالضمانات السابقة ذاتها ويبقى المدينون جميعهم أصلاء وكفلاء وورثة الأصلاء ممن آلت إليهم الملكية ملتزمين بسداد الدين حتى الوفاء التام.

المادة (10) على المصرف الزراعي التعاوني التنسيق مع مصرف سورية المركزي لجدولة كافة أرصدة الديون المترتبة عليه لمدة عشر سنوات على أقساط سنوية متساوية وتواريخ استحقاق موحدة يستحق القسط الأول منها في تاريخ 1-8-2019.

المادة (11) يقوم كل فرع من فروع المصرف الزراعي التعاوني بإعادة تجهيز عشرة أسناد دين ممهورة بالخاتم الرسمي لكامل المديونية المترتبة عليه تجاه مصرف سورية المركزي موقوفة بتاريخ نفاذ هذا القانون وتقديمها لفرع مصرف سورية المركزي المعني لإعادة جدولتها وفق أحكام المادة10 من هذا القانون.

المادة (12) يستمر العمل بأحكام القانون رقم 26 لعام 2015 الخاص بالتسويات للراغبين بجدولة ديونهم وفق أحكامه.

المادة (13) تصدر التعليمات التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير المالية بالتنسيق مع الاتحاد العام للفلاحين.

المادة (14) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

دمشق في 19-4-1440 هجري الموافق لـ 26-12-2018 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

وحول انعكاس القانون على الفلاحين والعملية الإنتاجية الزراعية قال نائب رئيس اتحاد الفلاحين خالد خزعل في تصريح لسانا: إن المرسوم يشمل ما يزيد على نصف مليون فلاح تم إعفاؤهم من الفوائد والغرامات المترتبة عليهم جراء القروض التي تأخروا بدفع أقساطها بسبب الحرب على سورية الأمر الذي يساهم بعودة الفلاحين المنقطعين عن الزراعة إلى العملية الإنتاجية.

ودعا خزعل الفلاحين للاستفادة من القانون والإسراع بتسديد الأقساط المترتبة عليهم والتي تمت جدولتها لعشر سنوات.

من جانبه بين مدير المصرف الزراعي التعاوني ابراهيم زيدان أن القانون يهدف لتخفيف الأعباء المالية عن الفلاحين ويمكنهم من تسديد التزاماتهم تجاه المصرف بأريحية.

وأوضح زيدان أن حجم الديون المجدولة بلغ 59 مليارا و500 مليون ليرة سورية وحجم الإعفاءات بلغ 36 مليارا و700 مليون ليرة سورية مشيرا إلى أنه من شأن هذه الإعفاءات دعم القطاع الزراعي وزيادة الإنتاج وتشجيع الفلاحين على الاستمرار بالنشاط الزراعي وخاصة بالمناطق المحررة.

 

الرئيس الأسد يصدر قانونا بتحديد اعتمادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019 بمبلغ إجمالي قدره 3882 مليار ليرة

 

دمشق-سانا

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم 44 لعام 2018 القاضي بتحديد اعتمادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019 بمبلغ إجمالي قدره 3882 مليار ليرة سورية موزعة على الاقسام والفروع والأبواب وفق ما هو وارد في جدول بيان تقديرات الإنفاق المرافق لهذا القانون.

وفيما يلي نص القانون:

القانون رقم 44

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور.

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 26-3-1440 هجري الموافق 4-12-2018 ميلادي.

يصدر ما يلي:

المادة /1/ تحدد اعتمادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية /2019/ بمبلغ إجمالي قدره /3882/ مليار ليرة سورية فقط ثلاثة آلاف وثمانمئة وإثنان وثمانون مليار ليرة سورية لا غير موزعة على الأقسام والفروع والأبواب وفق ما هو وارد في جدول بيان تقديرات الإنفاق المرافق لهذا القانون.

المادة /2/ تقدر إيرادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية /2019/ بمبلغ إجمالي قدره /3882/ مليار ليرة سورية فقط ثلاثة آلاف وثمانمئة وإثنان وثمانون مليار ليرة سورية لا غير وفق جدول الإيرادات المرافق لهذا القانون.

المادة /3/ تصدر موازنات الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي والإنشائي بقرار من وزير المالية بعد صدور هذا القانون وتحدد فيه حصة كل من صندوق الدين العام والمؤسسة والشركة من فائض الموازنة المقدر.

المادة /4/ تصرف الاعتمادات المرصودة لمساهمة الدولة في تثبيت الأسعار /الدعم الاجتماعي/ المخصصة:

أ/ لصندوق دعم الإنتاج الزراعي بقرار من وزير المالية وبموجب أوامر تصفية وصرف تصدر عن وزير الزراعة والإصلاح الزراعي.

ب/ للصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية بقرار من وزير المالية وبموجب أوامر تصفية وصرف تصدر عن وزير الشؤون الإجتماعية والعمل.

ج/ لدعم الدقيق التمويني بقرار من وزير المالية وبموجب أوامر تصفية وصرف توقع من قبله.

د/ لدعم المشتقات النفطية بقرار من وزير المالية وبموجب أوامر تصفية وصرف توقع من قبله.

المادة /5/ تصرف الاعتمادات المرصودة لرؤوس الأموال العاملة للجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي بقرار من وزير المالية وبموجب أوامر تصفية وصرف توقع من قبله.

المادة /6/أ/ استثناء من القوانين والأنظمة النافذة لبعض الجهات العامة ذات الطابع الإداري التي تعتبر وحدات حسابية مستقلة وترتبط بالموازنة العامة للدولة وفق مبدأ الصوافي /إعانات/ فقد تم إظهار موازنات هذه الوحدات في الموازنة العامة للدولة بكامل تقديرات نفقاتها وإيراداتها دون أن يؤثر ذلك على طرق تحصيل إيراداتها وصرف نفقاتها وفقا لما ورد في صكوك إحداثها.

ب/ يصدر وزير المالية بعد صدور هذا القانون قرارات يحدد فيها مبالغ الإعانات المخصصة لهذه الجهات أي /الفرق بين تقديرات ايراداتها ونفقاتها/ ويتم تحويلها لجهاتها بشكل ربعي.

المادة /7/ تصرف الاعتمادات المرصودة في القسم /014/ رواتب ومعاشات المتقاعدين لتسديد الحصة المناظرة والتزامات الخزينة للمستفيدين من المعاشات التقاعدية /المدنيون وورثتهم.. العسكريون وأسرهم/ وبموجب أوامر تصفية وصرف صادرة عن وزير المالية.

المادة /8/أ/ تعتبر نفقات البريد والبرق والهاتف واستهلاك القدرة الكهربائية والمياه من النفقات الإلزامية ولا يجوز النقل منها وتصرف خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام من تاريخ تقديم مستندات الصرف العائدة لها.

ب/ يجوز لوزير المالية تحريك حسابات الجهات المدينة للغايات المحددة في الفقرة /أ/ بما يعادل الالتزامات المترتبة عليها.

ج/ تطبق أحكام الفقرتين /أ /ب/ من هذه المادة على الوزارات والإدارات العامة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية والبلديات والدوائر الوقفية والجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي والإنشائي.

المادة /9/أ/ لا يجوز استعمال اعتمادات رواتب وأجور المنقولين من محافظة إلى أخرى إلا بعد أن تتم إعادة توزيع الاعتمادات بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح وزير الإدارة المحلية والبيئة.

ب/ لا يجوز النقل من الاعتمادات المخصصة لمديريات التربية في موازنات المجالس المحلية إلى الإدارات الأخرى التابعة لمجلس المحافظة أو لغيرها من الجهات العامة.

المادة /10/أ/ تسدد السلف الممنوحة من أموال الخزينة الجاهزة خلال عام /2018/ وما قبل للجهات العامة ذات الطابع الإداري استنادا إلى نصوص قانونية نافذة بموجب أوامر تصفية وصرف محسوبة على وفورات أقسام وفروع الموازنة العامة لعام /2019/ بعد موافقة وزير المالية.

ب/ يجوز بقرار من رئيس المجلس الأعلى للتخطيط بناء على اقتراح وزير المالية زيادة اعتمادات المشاريع الاستثمارية لعام /2019/ لتسديد السلف الممنوحة من أموال الخزينة الجاهزة استنادا لنصوص قانونية نافذة خلال عام /2018/ وما قبل على أن تغطى هذه الزيادة من وفور سائر أقسام وفروع الموازنة العامة لعام 2019.

المادة /11/أ/ تحتفظ الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي والإنشائي بفائض السيولة المقدر لاستخدامه في تمويل مشاريع الاستبدال والتجديد وجزء من مشاريعها الاستثمارية وذلك في ضوء الاعتمادات المرصودة في الموازنة العامة للدولة.

ب/ تقوم الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي والإنشائي بتمويل مشاريعها الاستثمارية المرصودة اعتماداتها في الباب الثالث من الموازنة العامة للدولة ذاتيا وبقروض.

ج/ يقوم صندوق الدين العام بمنح الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي قروضا لتمويل مشاريعها الاستثمارية المرصودة اعتماداتها في الباب الثالث من الموازنة العامة للدولة وفق إمكانياته المالية.

د/ يسمح للجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي والإنشائي بالاقتراض من المصارف العامة لتمويل مشاريعها الاستثمارية المرصودة اعتماداتها في الباب الثالث من الموازنة العامة للدولة.

ه/ لا يجوز استخدام الأموال المحددة وفق أحكام هذه المادة إلا للغاية المخصصة لها.

المادة /12/ على جميع الجهات العامة التي يمول صندوق الدين العام مشاريعها الاستثمارية وضع خطة زمنية موزعة على أشهر السنة وإرسالها إلى صندوق الدين العام خلال شهر من تاريخ صدور هذا القانون يحدد فيها بصورة خاصة تقديرات الإنفاق الاستثماري وفق النموذج المعتمد من قبل وزارة المالية.

المادة /13/أ/ على جميع الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي والإنشائي توريد حصة صندوق الدين العام من فائض الموازنة المحدد وفق التقديرات الواردة في الموازنة العامة للدولة.

ب/ تحدد التوريدات المنوه عنها بالفقرة السابقة وفق خطة زمنية موزعة على أشهر السنة تضعها الجهات المذكورة أعلاه وترسلها إلى وزارة المالية خلال شهر من تاريخ صدور هذا القانون.

المادة/14/أ/ للوزير المختص أو من في حكمه وبقرار منه صرف مكافات تشجيعية ضمن الاعتماد المخصص للعاملين في وزارته أو لغيرهم من اعتمادات موازنة وزارته بحدود مبلغ لا يتجاوز مليونا وثمانمئة ألف ليرة سورية وصرف مكافات تشجيعية ضمن الاعتماد المخصص بحدود مبلغ لا يتجاوز خمسمئة ألف ليرة سورية لقاء مكافات للعاملين في كل جهة عامة أو شركة من شركات القطاع العام تابعة لإشرافه تتجاوز موازنتها خمسة ملايين ليرة سورية من اعتمادات موازنة تلك الجهة أو لغيرهم من العاملين في الدولة.

ب/ لرئيس المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة أو من في حكمه وبقرار منه صرف مكافات تشجيعية للأجهزة المحلية ضمن الاعتماد المخصص لقاء مكافات للعاملين في المديريات التابعة لمجلس المحافظة أو مديريات الأجهزة المحلية أو لغيرهم من العاملين في الجهات العامة الأخرى بحدود مبلغ لا يتجاوز خمسمئة ألف ليرة سورية للعاملين في كل مديرية من مديريات الأجهزة المحلية من الاعتمادات المرصودة لهذه الغاية وصرف مبلغ مماثل للعاملين في كل من مجالس المدن والبلدان والبلديات التابعة لمجلس المحافظة أو لغيرهم من العاملين في الجهات العامة الأخرى التي تتجاوز موازنتها خمسة ملايين ليرة سورية من موازنة الجهة المعنية.

ج/ تصرف المكافات المشار إليها في الفقرتين السابقتين من الاعتمادات المرصودة في بند المكافات من موازنة الوزارة أو الجهة العامة أو المؤسسة أو الشركة أو المنشأة.

د/ يتم صرف المكافات التشجيعية بشكل ربعي من المبلغ المحدد في الفقرتين /أ/ب/ مضافا إليه رصيد الاعتمادات غير المصروفة خلال الأشهر السابقة من السنة.

ه/ تستثنى المبالغ المصروفة بموجب أحكام هذه المادة من الحدود القصوى للتعويضات والمكافات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة.

المادة/15/ تصرف اعتمادات المكافات التشجيعية المخصصة في الموازنة العامة للدولة لعام /2019/ لأعضاء الهيئة التعليمية الذين يدرسون في الجامعات السورية بالإضافة إلى التدريس في جامعاتهم الأصلية بمن في ذلك المتفرغون وبما لا يتجاوز مبلغ عشرين مليون ليرة سورية لجامعة دمشق ومبلغ خمسة عشر مليون ليرة سورية لجامعة الفرات ومبلغ عشرة ملايين ليرة سورية لكل من جامعة طرطوس وحماة ومبلغ ستة ملايين ليرة سورية لكل من جامعة حلب والبعث وتشرين وذلك من موازنة كل جامعة من الجامعات المذكورة.

وتستثنى المبالغ المصروفة بموجب أحكام هذه المادة من الحدود القصوى للتعويضات والمكافات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة.

المادة/16/ تصرف بموافقة رئيس مجلس الوزراء مكافآت تشجيعية وفق مايلي:

أ/ بقرارات تصدر عن وزير المالية ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي كل فيما يخصه للعاملين في إعداد الموازنة العامة للدولة بحدود مبلغ لا يتجاوز مليوني ليرة سورية لكل جهة.

ب/بقرارات تصدر عن وزير المالية للعاملين الذين ساهموا في أتمتة وطباعة الموازنة العامة للدولة بحدود مبلغ لا يتجاوز مليونا ومئتي ألف ليرة سورية ومن الاعتمادات المخصصة لهذه الغاية في موازنة وزارة المالية.

ج/ بقرارات تصدر عن وزير الإدارة المحلية والبيئة بحدود مبلغ لا يتجاوز ستمئة ألف ليرة سورية للعاملين في دراسة وإعداد موازنات المجالس المحلية وثلاثمئة ألف ليرة سورية للعاملين في الموازنات الاستثمارية للمجالس المحلية.

د/بقرارات تصدر عن رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي للعاملين في تدقيق الدراسات الاقتصادية والاجتماعية الواردة في القائمة التأشيرية للخطة الخمسية أو التي تضاف بناء على طلب المجلس الأعلى للتخطيط بحدود مبلغ لا يتجاوز مليون ليرة سورية.

ه/ بقرارات تصدر عن وزير المالية للعاملين في الدراسات العائدة للتشريع الضريبي والمالية العامة بحدود مبلغ لا يتجاوز مليونا وخمسمئة ألف ليرة سورية.

و/ بقرارات تصدر عن وزير الزراعة والإصلاح الزراعي للعاملين في مجال البحوث العلمية الزراعية والدراسات بحدود مبلغ لا يتجاوز مليون ليرة سورية.

ز/ بقرارات تصدر عن وزير التعليم العالي للعاملين في مجال البحوث العلمية والدراسات بحدود مبلغ لا يتجاوز مليون ليرة سورية.

ح/بقرارات تصدر عن وزير الموارد المائية للعاملين في مجال البحوث العلمية والدراسات بحدود مبلغ لا يتجاوز مليون ليرة سورية.

ط/ بقرارات تصدر عن وزير الصناعة في مجال البحوث والدراسات العلمية الصناعية بحدود مبلغ لا يتجاوز مليون ليرة سورية.

وتستثنى المبالغ المصروفة بموجب أحكام هذه المادة من الحدود القصوى للتعويضات والمكافآت المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة.

المادة /17/ تصرف بناء على موافقة رئيس مجلس الوزراء بقرارات تصدر عن وزير التعليم العالي مكافآت تشجيعية بحدود مبلغ لا يتجاوز مليونا ومئتي ألف ليرة سورية من اعتمادات البند /18/ المكافآت المرصودة في موازنة وزارة التعليم العالي لعام /2019/ لأعضاء الهيئات التعليمية بمن في ذلك المتفرغون منهم والعاملون في الجامعات والمعاهد وطلاب الدراسات العليا وغيرهم من الذين يقومون بالعمل لإنجاز قبول الطلاب المستجدين في الجامعات والمعاهد وتسجيلهم بواسطة الحاسب الالكتروني للعام الدراسي 2018-2019 وتستثنى المبالغ المصروفة بموجب أحكام هذه المادة من الحدود القصوى للتعويضات والمكافآت المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة.

المادة /18/ تصرف أو تنقل إلى مختلف أقسام وفروع الموازنة النفقات التحويلية المرصودة اعتماداتها في القسم /113/ الفرع /11301/ / رئاسة مجلس الوزراء/ بقرارات يصدرها رئيس مجلس الوزراء.

المادة /19/ تصدر موازنات الوحدات الإدارية المحلية والدوائر الوقفية والعمل الشعبي وفق الأحكام القانونية النافذة ويوزع إجمالي الاعتمادات المخصصة لمختلف أبواب الفرع /12202/ /المجالس المحلية/ بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح وزير الإدارة المحلية والبيئة.

المادة /20/أ/ تصرف الاعتمادات المخصصة في البند /41/ /المساهمات في النشاط الاقتصادي/ من الباب الرابع /النفقات التحويلية/ الفرع /19202/ /الدين العام/ استنادا لموافقة رئيس مجلس الوزراء وبموجب أوامر تصفية وصرف تصدر عن وزير المالية.

ب/تنقل الاعتمادات المخصصة في البند /48/ التزامات أخرى للعمليات الجارية من الباب الرابع /النفقات التحويلية/ الفرع /19202/ /الدين العام/ إلى مختلف أقسام وفروع وأبواب وبنود الموازنة بقرارات تصدر عن وزير المالية بناء على موافقة رئيس مجلس الوزراء وهي /التزامات لتعيين المهندسين المفرزين والتعيينات الإلزامية.. التزامات لتعيين الأطباء والصيادلة وإعانات لتنفيذ بعض المشاريع في المحافظات.. تجهيزات ومستلزمات ومواد ونفقات طارئة.

ج/تصرف الإعانات النقدية للنازحين في محافظة القنيطرة من الاعتمادات المنوه عنها في الفقرة /ب/ من هذه المادة بناء على موافقة رئيس مجلس الوزراء بموجب أوامر تصفية وصرف تصدر عن وزير المالية.

المادة /21/ تنقل الاعتمادات المخصصة في القسم /011/ اعتمادات احتياطية للمشاريع الاستثمارية في الموازنة العامة للدولة لعام /2019/ وتضاف إلى اعتمادات الباب الثالث /المشاريع الاستثمارية.. الموارد المحلية/ لمختلف أقسام وفروع الموازنة العامة بقرارات تصدر عن رئيس مجلس الوزراء. رئيس المجلس الأعلى للتخطيط. بناء على اقتراح وزير المالية.

المادة /22/أ/ يتم تمويل الاعتمادات المخصصة للإعمار وإعادة التأهيل والمرصودة في القسم /015/ من صندوق الدين العام بشكل نهائي وبقرار من وزير المالية وتحول لحساب اللجنة المفتوح لدى مصرف سورية المركزي بناء على طلب من رئيس اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم /49/ م. و تاريخ 27-7-2016 وتعديلاته.

ب/يكون رئيس اللجنة المذكورة عاقدا للنفقة وأمرا للتصفية والصرف وله حق التفويض بذلك.

ج/تقوم الجهات العامة الاقتصادية والإنشائية التي تمول من اعتمادات الإعمار وإعادة التأهيل المرصودة في الموازنة العامة للدولة باحتساب أقساط امتلاك سنوية للأصول طويلة الأجل المشتراة من هذه الأموال.

المادة /23/أ/ تتم مناقلات الاعتمادات المخصصة للعمليات الجارية بين الأبواب والبنود للفرع أو القسم الواحد بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح الوزير المختص.

أما المناقلات بين اعتمادات أبواب موازنات الأجهزة المحلية فتجري بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح وزير الإدارة المحلية والبيئة.

ب/ تتم مناقلات الاعتمادات المخصصة للعمليات الاستثمارية بين البنود والفقرات بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح الوزير المختص.

ج/تتم مناقلات الاعتمادات المخصصة للعمليات الاستثمارية بين الفروع والأقسام بقرار من رئيس مجلس الوزراء. رئيس المجلس الأعلى للتخطيط بناء على اقتراح من وزير المالية.

المادة /24/ لا يجوز النقل من الاعتمادات الواردة في حقل الموارد الخارجية وإضافتها إلى الاعتمادات الواردة في حقل الموارد المحلية.

المادة /25/ يسمح لصندوق الدين العام بمنح المؤسسة العامة للإسكان قرضا بدون فائدة بمعدل لا يتجاوز /30/ بالمئة من التكلفة السنوية المعتمدة لمشروع تنفيذ وحدات سكنية صغيرة /السكن الشبابي/.

المادة /26/ يسمح لصندوق الدين العام بمنح المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية قروضا خلال عام /2019/ بدون فائدة لتمويل مشاريعها الاستثمارية
المخصصة بالموازنة العامة للدولة وتعتبر تمويلا نهائيا.

المادة /27/ يؤجل سداد أسناد الخزينة الموضوعة في التغطية النقدية لقاء العجوز التراكمية الناشئة عن تثبيت الأسعار وفوائدها والعجوز التراكمية السابقة للموازنة العامة للدولة وفوائدها المستحقة وغير المسددة لغاية عام /2019/ وتقسط على عشرة أقساط سنوية متساوية يبدأ تسديد القسط الأول منها في1-10-2034.

المادة /28/ استثناء من أحكام المرسوم التشريعي رقم /60/ لعام /2007/:

أ/ يقوم مصرف سورية المركزي بمنح وزارة المالية /صندوق الدين العام/ قروضا وسلفا لتسديد العجز التمويني وعجز الموازنة العامة للدولة لعام /2019/.

ب/ تضاف القروض والسلف التي تمنح بموجب هذا القانون إلى العناصر الداخلة في الفقرتين /1 حتى 5/ من المادة /34/ من قانون مصرف سورية المركزي ونظام النقد الأساسي رقم /23/ لعام /2002/ وتعديلاته.

المادة /29/ ترصد الاعتمادات المخصصة لرئاسة الجمهورية ووزارة الدفاع ضمن اعتمادات الفرع /19202/ الدين العام وتوضع تلك الاعتمادات في بداية السنة المالية /2019/ تحت تصرف كل منهما بموجب قرار يصدر عن وزير المالية يحدد فيه القسم والفرع.

المادة /30/ تصرف الاعتمادات الجارية لأقسام ودوائر الخزينة والاستعلام الضريبي ودوائر العقارات الآيلة للدولة التابعة لوزارة المالية في المحافظات استنادا لأحكام المرسوم التشريعي رقم /64/ لعام /2010/ بأوامر تصفية وصرف من موازنة الهيئة العامة للضرائب والرسوم لعام /2019/.

المادة /31/ يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة /32/ ينشر هذا القانون ويعمل به اعتبارا من -1-1-2019.

دمشق في 28-3-1440 هجري الموافق لـ 6-12-2018 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد